الدين الذي في ذمة من هو قادر على الوفاء يزكى؛ لأنه بمنزلة الأمانة عنده، ويقدر صاحبه أن يأخذه ويتحصل عليه متى طلبه، وأما الدين الذي عند معسر أو مماطل ولو كان غنيا، فإن صاحبه لا يقدر على الحصول عليه، ولو طالبه قد يدعي الإعسار والفقر، فمثل هذا المال كالمعدوم، فلا زكاة عليه إلا إذا قبضه logo يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه لم يوجد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل في بدعة ولا خالف السنة ولا جماعة المسلمين،ولا خرج على أئمة الدين بل الصحابة كلهم عدول؛ وذلك لأنهم تلقوا الوحي من النبي مباشرة فوصل الإيمان إلى قلوبهم، فلم يكن إيمانهم عن تقليد بل عن فقه واتباع. إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا
shape
شرح الورقات
45453 مشاهدة print word pdf
line-top
تقسيم الخبر إلى مسند ومرسل

ثم قسموا الحديث أو الأخبار إلى مسند ومرسل هذا اصطلاح من الفقهاء.
المسند: ما اتصل إسناده يعني: الأحاديث التي رويت بالأسانيد يسمونها مسانيد.
وأما المرسل: فهو ما لم يتصل إسناده وهذا اصطلاح عندهم مع أن الفقهاء أيضا أو المحدثين لهم اصطلاحات أخرى، يقول: إن كان من مراسيل غير الصحابة فليس بحجة، هكذا رجح الإمام الشافعي أن المرسل ليس بحجة إذا كان من مراسيل التابعين إلا مراسيل سعيد بن المسيب فإنها تتبعت وفتشت وجدت مسانيد؛ وذلك لأنه تزوج بنت أبي هريرة فاختص به فكان يحدث عنه كثيرا؛ فلذلك أحاديثه التي يرسلها تكون عن أبي هريرة -رضي الله عنه- وأما غيره من التابعين كمراسيل قتادة ومراسيل الزهري وعكرمة ومجاهد ونحوهم من التابعين؛ الذين يروون أحاديث بغير إسناد؛ فيقول أحدهم: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-. فإنها تحت النظر، فإن وجد لها طريق آخر مسند –يعني- مذكور فيه جميع الصحابة أو جميع السند قبل ذلك المرسل، وإن لم يوجد فهو مردود وسبب الرد الجهل بالساقط؛ لأنا لا ندري هذا التابعي هل روى هذا الحديث عن الصحابي أو عن تابعي آخر، فقد يرويه عن تابعي ويكون ذلك التابعي ضعيفا؛ فيكون ذلك سببا في رده أو التوقف فيه.
يقول: العنعنة تدخل الأسانيد.
الإسناد المعنعن: هو الذي يرويه الراوي ويقول: عن شعبة عن قتادة عن ثابت عن أنس وهذه العنعنة تقلل من الاعتماد عليه وعدم قبوله، لكن يقبلون المعنعن إذا كان ذلك الذي عنعنه ليس من المدلسين، يعني اشترطوا بأنه من أهل العلم ولكنه قد يسقط أحد مشائخه ويقول: عن فإذا كان لا يسقط إلا ثقة قبل، فإذا عنعن ولم يسقط فإنه أيضا يقبل، وأما إذا عرف أنه يسقط الضعفاء فإنه لا يقبل، نقل ذلك عن أحد الرواة الذي يقال له: بقية بن الوليد أنه كان يسقط شيخ شيخه.
إذا قرأ الشيخ على تلاميذه فهل يجوز أن ينقل عنه ذلك الحديث الذي قرأه عليه من كتابه يجوز للراوي، يجوز للراوي إذا سمعه من قراءة الشيخ أن يقول: حدثني وأخبرني.
وأما إذا قرأ التلميذ على الشيخ من كتاب الشيخ فإنه يقول: أخبرني ولا يقول حدثني؛ لأن الحديث إنما يكون إذا سمعه من كلامه، فعندنا التحديث والإخبار والإملاء والإجازة إذا كتب الشيخ –مثلا- مائة حديث أو ألف حديث وأعطاها تلميذا له وقال: اروها عني. فكيف يرويها؟ هل يقول: حدثني؟! ما حدثه. هل يقول: أخبرني؟! ما أخبره. الصواب أنه يقول: أجازني أو أخبرني إجازة. هذه صورة الإجازة.

line-bottom